responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 371
(فصل فِي التَّعْزِير)
يُعَزّر من قذف مَمْلُوكا أَو كَافِرًا بالزناء أَو مُسلما بيا فَاسق يَا كَافِر يَا خَبِيث يَا لص يَا

من لَا يملكهُ كالمرتهن وَالْمُسْتَأْجر وَالْمُودع وَإِن بناه مائلاً ابْتِدَاء ضمن مَا تلف بسقوطه، وَإِن لم يُطَالب بنقضه كَمَا فِي إشراع الْجنَاح وَنَحْوه، فَإِن مَال إِلَى دَار رجل فالطلب لِرَبِّهَا أَو ساكنها، فَيصح تَأْجِيله وإبراؤه وَلَا يَصح التَّأْجِيل فِيمَا مَال إِلَى الطَّرِيق وَلَو من القَاضِي

اشْتَرَيْته مِنْهُ لَا تنْدَفع، وَكَذَا لَو قَالَ الْمُدَّعِي سَرقته أَو غصبته مني وإنْ برهن ذُو الْيَد على إِيدَاع الْغَائِب، وَكَذَا إِن قَالَ سرق مني خلافًا لمُحَمد، وَلَو قَالَ الْمُدَّعِي ابتعته من زيد، وَقَالَ

فِي رِوَايَة وَيُبَاح بِعُذْر الضِّيَافَة وَيلْزم الْقَضَاء إِن أفطر وَلَو نوى الْمُسَافِر الْفطر ثمَّ أَقَامَ وَنوى الصَّوْم فِي وَقتهَا صَحَّ وَيلْزم ذَلِك إِن كَانَ فِي رَمَضَان كَمَا يلْزم مُقيما سَافر فِي يَوْم

اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست