responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 37
مَكَانَهُ إِن كَانَ فِي مستنقع المَاء وَلَيْسَ على الْمَرْأَة نقض ضفيرتها وَلَا بلها إِن بل أَصْلهَا

وَعند مُحَمَّد يجوز إِلَى أَرْبَعَة وَأكْثر وَخيَار البَائِع يمْنَع خُرُوج الْمَبِيع عَن ملكه فَإِن قَبضه المُشْتَرِي فَهَلَك لزمَه قِيمَته وَخيَار المُشْتَرِي لَا يمْنَع فَإِن هلك فِي يَده لزم الثّمن وَكَذَا لَو

بك الحقي بأهلك وَهبتك لأهْلك سرحتك فارقتك أَمرك بِيَدِك اخْتَارِي أَنْت حرَّة تقنعي تخمري استتري أغربي أَخْرِجِي اذهبي قومِي ابْتغِي الْأزْوَاج فَلَو أنكر النِّيَّة صدق مُطلقًا

اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست