responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 352
أعشار إِجْمَاعًا، وَفِي الْأصْبع الزَّائِدَة حُكُومَة وَكَذَا فِي الشَّارِب ولحية الكوسج وثدي الرجل وَذكر الْخصي والعنين ولسان الْأَخْرَس وَالْيَد الشلاء وَالْعين العوراء وَالرجل العرجاء وَالسّن السَّوْدَاء. وَكَذَا فِي عين الطِّفْل وَلسَانه وَذكره إِذا لم تعلم صِحَة ذَلِك بِمَا يدل على أبصاره وتحرك ذكره وَكَلَامه، وَإِن شج رجلا فَذهب عقله أَو شعر رَأسه دخل

إِجْمَاعًا فَإِن نكل ضمن نصف الْمهْر. وَكَذَا فِي النِّكَاح إنْ ادَّعَت مهرهَا، وَفِي النّسَب إنْ ادّعى حَقًا كإرث وَنَفَقَة وَغَيرهمَا وَفِي الْقصاص فَإِن نكل فِي النَّفس حبس حَتَّى يقر أَو يحلف وَفِيمَا دونهَا يقْتَصّ، وَعِنْدَهُمَا يضمن الْأَرْش فيهمَا، فإنْ قَالَ الْمُدَّعِي لي بَيِّنَة

قضى فَقَط وَيجب على النَّاس التمَاس الْهلَال فِي التَّاسِع وَالْعِشْرين من شعْبَان وَمن رَمَضَان وَإِذا ثَبت فِي مَوضِع لزم جَمِيع النَّاس وَقيل يخْتَلف باخْتلَاف الْمطَالع.

عَلَيْهَا إلاّ فِي رِوَايَة عَن أبي يُوسُف وَلَا حد بزنى الْمُكْره وَلَا إِن أقرّ أَحدهمَا بالزنى وَادّعى آخر النِّكَاح وَمن زنى بِأمة فَقَتلهَا بِهِ وَلَزِمَه الْحَد وَالْقيمَة وَعند أبي يُوسُف الْقيمَة فَقَط والخليفة يُؤْخَذ بِالْمَالِ وبالقصاص لَا بِالْحَدِّ.

اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست