responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 345
وَإِن كَانَ نقلياً ذكر أَنَّهَا فِي يَد الْمُدعى عَلَيْهِ بِغَيْر حق، وأنَّه يُطَالِبهُ بهَا وَلَا بُد من إحضارها إِن أمكن ليشار إِلَيْهَا عِنْد الدَّعْوَى وَالشَّهَادَة أَو الْحلف، وَإِن تعذر يذكر قيمتهَا، وَفِي

كُله يجوز بَيِّنَة قبل نصف النَّهَار وَالْقَضَاء وَالنّذر الْمُطلق وَالْكَفَّارَات لَا تصح إِلَّا بنية مُعينَة

الصلب إِن منع الْجِمَاع وَفِي الْإِفْضَاء إِذا منع استمساك الْبَوْل، وَفِي الذّكر وَفِي حشفته وَفِي الْعقل وَفِي السّمع وَفِي الْبَصَر وَفِي الشم وَفِي الذَّوْق، وَفِي اللِّحْيَة إِن لم تنْبت وَفِي

أعْتقهَا أمة أَصله وَإِن علا أَو أمة زَوجته أَو سَيّده وَكَذَا وطؤ الْمُرْتَهن الْمَرْهُونَة فِي الْأَصَح

اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست