responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 343
يجْبر، وَلَا تصح الدَّعْوَى إلاَّ بِذكر شَيْء علم جنسه وَقدره، فَإِن كَانَ دينا ذكر أنَّه يُطَالِبهُ بِهِ،

يرْجم وَلَا يجلد مَا لم يبرأ وَالْحَامِل إِن ثَبت زنَاهَا بِالْبَيِّنَةِ تحبس حَتَّى تَلد وَترْجم إِذا وضعت وَلَا تجلد مَا لم تخرج من نفَاسهَا وَإِن لم يكن للمولود من يربيه لَا ترْجم حَتَّى يَسْتَغْنِي عَنْهَا.

الْمَنْذُور وَالْكَفَّارَة وَاجِب وَغير ذَلِك نفل وَصَوْم الْعِيدَيْنِ وَأَيَّام التَّشْرِيق حرَام وَيجوز أَدَاء رَمَضَان

مِائَتَا حلَّة كل حلَّة ثَوْبَان، وَكَفَّارَة شبه الْعمد وَالْخَطَأ عتق رَقَبَة مُؤمنَة فَإِن عجز فَصِيَام شَهْرَيْن مُتَتَابعين وَلَا إطْعَام فِيهَا، وَصَحَّ اعتاق رَضِيع أحد أَبَوَيْهِ مُسلم، لَا الْجَنِين وللمرأة فِي النَّفس وَمَا دونهَا نصف مَا للرجل وللذمي مثل مَا للْمُسلمِ.

اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست