responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 333
لَا بالوطىء أَو الْجِمَاع إِذا سَأَلَهُمْ الإِمَام عَن مَاهِيَّة الزِّنَا وكيفيته وَابْن زنى وَمَتى زنى وبمن

ونقلها إِلَى بلد آخر إِلَّا إِلَى قَرِيبه أَو أحْوج من أهل بَلَده وَلَا يسْأَل من لَهُ قوت يَوْمه.

قاطعه، وَمن قتل لَهُ ولي عمدا فَقطع يَد قَاتله ثمَّ عَفا عَن الْقَتْل فَعَلَيهِ دِيَة الْيَد، وَمن قطعت يَده فاقتص من قاطعها، فسرى إِلَى نَفسه فَعَلَيهِ دِيَة النَّفس، خلافًا لَهما فيهمَا.

الْخُصُومَة قبل الْأَخْذ اتِّفَاقًا، وَكَذَا الْوَكِيل بِالرُّجُوعِ فِي الْهِبَة أَو بِالْقِسْمَةِ أَو بِالرَّدِّ بِالْعَيْبِ، وَكَذَا الْوَكِيل بِالشِّرَاءِ بعد مُبَاشَرَته وَلَيْسَ للْوَكِيل بِقَبض الْعين الْخُصُومَة، فَلَو برهن ذُو الْيَد على الْوَكِيل بِقَبض عبد أنَّ مُوكله بَاعه مِنْهُ تقصر يَد الْوَكِيل، وَلَا يثبت البيع فَيلْزم إِعَادَة الْبَيِّنَة إِذا حضر الْمُوكل كَمَا تقصر يَد الْوَكِيل بِنَقْل الزَّوْجَة أَو العَبْد، وَلَا يثبت الطَّلَاق

اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست