responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 331
(كتاب الْحُدُود)
الْحَد عُقُوبَة مقدرَة تجب حَقًا لله تَعَالَى فَلَا يُسمى تَعْزِير وَلَا قصاص حدا والزنى

مِنْهُ فعلى قاطعه الدِّيَة فِي مَاله وَعِنْدَهُمَا هُوَ عَفْو عَن النَّفس وَإِن عَفا عَن الْقطع وَمَا يحدث مِنْهُ أَو عَن الْجِنَايَة، فَهُوَ عَفْو عَن النَّفس إِجْمَاعًا، والعمد من كل المَال وَالْخَطَأ من ثلثه، والشج كالقطع، وَإِن قطعت امْرَأَة يَد رجل فَتَزَوجهَا على يَده ثمَّ مَاتَ فَعَلَيهِ مهر مثلهَا وَعَلَيْهَا الدِّيَة فِي مَا لَهَا إِن عمدا وعَلى عاقلتها إِن خطأ، وَإِن تزَوجهَا على الْيَد وَمَا يحدث

جَازَ، وَكَذَا لَو عقد بغيبته فَأَجَازَهُ، أَو كَانَ قد قدر الثّمن، وَلَا يجوز لعبد أَو مكَاتب التَّصَرُّف فِي مَال طِفْله بِبيع أَو شِرَاء، وَلَا تَزْوِيجه وَكَذَا الْكَافِر فِي حق طِفْله الْمُسلم.

(بَاب الْوكَالَة بِالْخُصُومَةِ وَالْقَبْض)
للْوَكِيل بِالْخُصُومَةِ الْقَبْض خلافًا لزفَر، وَالْفَتْوَى الْيَوْم على قَوْله وَمثله الْوَكِيل بالتقاضي،

عَلَيْهَا قيل بِخِلَاف التَّطَوُّع ومواليهم مثلهم وَلَا يدْفع إِلَى أَصله وَإِن علا أَو فَرعه وَإِن سفل أَو زَوجته وَكَذَا لَا تدفع إِلَى زَوجهَا خلافًا لَهما وَلَا إِلَى عَبده أَو مكَاتبه أَو مدبره أَو أم

اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست