responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 329
يقتل الْعمد ويقتص بِهِ، وَمن رمى رجلا عمدا فنفذ إِلَى آخر فماتا اقْتصّ للْأولِ، وعَلى عَاقِلَته الدِّيَة للثَّانِي.

(فصل)
وَمن قطع يَد رجل، ثمَّ قَتله أَخذ بهما مُطلقًا إِن تخللهما برْء وإلاَّ فَإِن اخْتلفَا عمدا وَخطأ

وَمن أَي مَال كَانَ وَعَبده وطفله بِخِلَاف وَلَده الْكَبِير وَامْرَأَته إِن كَانَا فقيرين وَلَا إِلَى هاشمي

الْمُضَاربَة الْمضَارب، وَلَا يَصح تصرف أحد الوكيلين وَحده فِيمَا وكلا بِهِ إلاَّ فِي خُصُومَة ورد وَدِيعَة وَقَضَاء دين وَطَلَاق وَعتق لَا عِوض فيهمَا وَلَيْسَ للْوَكِيل أنْ يُوكل غَيره إلاَّ

وَالصَّدَََقَة بِخِلَاف البيع، لَا يشم ريحاناً فَهُوَ على مَا لَا سَاق فَلَا يَحْنَث بشم الْورْد والياسمين لَا يشم وردا أَو بنفسجاً فَهُوَ على ورقه لَا يدْخل دَار فلَان تنَاول الْملك

اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست