responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 326
يضْربهَا فَمد شعرهَا أَو خنقها أَو عضها حنث ليضربنه حَتَّى يَمُوت فَهُوَ على أَشد الضَّرْب ليقضين دينه قَرِيبا فَمَا دون الشَّهْر قريب والشهر بعيد ليقضينه الْيَوْم فقضاه زُيُوفًا أَو بهرجة أَو مُسْتَحقَّة أَو بَاعه بِهِ شَيْئا وَقَبضه بر وَلَو رصاصاً أَو ستوقة أَو وهبه أَو أَبرَأَهُ مِنْهُ

حط مِنْهُ جَازَ وَيضمن، وَعند أبي يُوسُف لَا يجوز، وَكَذَا الْخلاف لَو أَجله أَو قبل بِهِ حِوَالَة، وَلَو أقاله صَحَّ وَسقط الثّمن عَن المُشْتَرِي وَلزِمَ الْوَكِيل، وَعند أبي يُوسُف لَا يسْقط عَن المُشْتَرِي وَالْوَكِيل بِالشِّرَاءِ يجوز شِرَاؤُهُ بِمثل الْقيمَة وَبِزِيَادَة يتَغَابَن بهَا وَهِي مَا يَقُول بِهِ مقوم وَقدر فِي الْعرُوض (ده نيم) وَفِي الْحَيَوَان (ده يازده) وَفِي الْعقار (ده دوازده) ، لَا

فَاضلا عَن دينه ومنقطع الْغُزَاة عِنْد أبي يُوسُف وَالْحج عِنْد مُحَمَّد إِن كَانَ فَقِيرا وَمن لَهُ

(فصل)
وَيسْقط الْقصاص بِمَوْت الْقَاتِل وَيَعْفُو الْأَوْلِيَاء وبصلحهم على مَال وَإِن قل، وَيجب حَالا، وبصلح بَعضهم أَو عَفوه وَلمن بقيَّ حِصَّته من الدِّيَة فِي ثَلَاث سِنِين على الْقَاتِل هُوَ

اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست