responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 308
(كتاب الْجِنَايَات)
الْقَتْل إِمَّا عمد مُوجب للضَّمَان وَهُوَ أَن يقْصد ضربه بِمَا يفرق الْأَجْزَاء من سلَاح أَو محدد

لسنين أَو لنصب صَحَّ وَلَا شَيْء فِي مَال الصَّبِي التغلبي وعَلى الْمَرْأَة مِنْهُم مَا على الرجل.

(بَاب الْعَاشِر)
هُوَ من نصب على الطَّرِيق ليَأْخُذ صدقَات التُّجَّار يَأْخُذ من الْمُسلم ربع الْعشْر وَمن الذِّمِّيّ

قَالَ أَيَّامًا أَو شهوراً أَو سِنِين فعلى ثَلَاثَة وَإِن عرف فعلى عشرَة كأيام كَثِيرَة وَقَالا على جُمُعَة فِي الْأَيَّام وَسنة فِي الشُّهُور والعمر فِي السنين.

حد وقود مَعَ غيبَة الْمُوكل وبالخصومة فِي كل حق بِشَرْط رضى الْخصم للزومها إلاَّ أَن

اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست