responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 283
فَوْقهَا وَتكره.

آخر بِلَا تَأْخِير حَتَّى لَا يبر بنقلته إِلَى السِّكَّة أَو الْمَسْجِد وَكَذَا لَا يسكن هَذِه الْمحلة وَفِي لَا يسكن هَذِه الْبَلدة أَو الْقرْيَة يبر بِخُرُوجِهِ وَترك أَهله ومتاعه فِيهَا وَفِي لَا يخرج فَأمر من

الشَّهَادَة على جرح مُجَرّد وَهُوَ مَا يفسق بِهِ من غير إِيجَاب حق للشَّرْع أَو للْعَبد نَحْو هُوَ فَاسق أَو آكل رَبًّا أَو أنَّه استأجرهم. وَتقبل على إِقْرَار الْمُدَّعِي بفسقهم وعَلى أنَّهم عبيد

وبالمسلم فِيهِ فإنْ هلك فِي مجْلِس العقد قبل الإفتراق فقد استوفى حكما وإنْ افْتَرقَا قبل النَّقْد والهلاك بَطل العقد، وَالرَّهْن بِالْمُسلمِ فِيهِ رهن بِبَدَلِهِ إِذا فسخ. وهلاكه بعد الْفَسْخ هَلَاك بِالْأَصْلِ وَيصِح بالأعيان الْمَضْمُونَة بِنَفسِهَا أَي بِالْمثلِ أَو الْقيمَة كالمغصوب، وَالْمهْر وَبدل الْخلْع وَبدل الصُّلْح عَن دم عمد، وَبدل الصُّلْح عَن إِنْكَار وَإِن أقرَّ الْمُدَّعِي

اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست