responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 281
وَلَا بِالشُّفْعَة وَلَا بِأُجْرَة النائحة أَو الْمُغنيَة وَلَا بِالْعَبدِ الْجَانِب أَو الْمَدْيُون، وَلَا يجوز للْمُسلمِ رهن الْخمر، وَلَا ارتهانها من مُسلم أَو ذمِّي، وَلَا يضمن لَهُ مرتهنها وَلَو ذِمِّيا

أوصى بِأَمْر أخروي لَا يغسل وَمن قتل بِحَدّ أَو قصاص غسل وَصلى عَلَيْهِ وَمن قتل لبغي أَو قطع طَرِيق غسل وَلَا يصلى عَلَيْهِ وَقيل لَا يغسل أَيْضا وَيُصلي على قَاتل نَفسه خلافًا لأبي يُوسُف.

(بَاب الصَّلَاة فِي دَاخل الْكَعْبَة)
صَحَّ فِيهَا الْفَرْض وَالنَّفْل وَمن جعل فِيهَا ظَهره إِلَى ظهر إِمَامه جَازَ وَلَو إِلَى

وَهُوَ فِيهَا لَا يَحْنَث مَا لم يخرج ثمَّ يدْخل، وَفِي لَا يلبس هَذَا الثَّوْب وَهُوَ لابسه أَو لَا يركب هَذِه الدَّابَّة وَهُوَ راكبها أَو لَا يسكن هَذِه الدَّار وَهُوَ ساكنها إِن أَخذ فِي النزع وَالنُّزُول والنقلة من غير لبث لَا يَحْنَث وإلاّ حنث، ثمَّ فِي لَا يسكن هَذَا الْبَيْت أَو هَذِه الدَّار لَا بُد من خُرُوجه بِجَمِيعِ أَهله ومتاعه حَتَّى لَو بَقِي وتد يَحْنَث وَعند أبي يُوسُف يعْتَبر نقل الْأَكْثَر،

وَقت الْأَدَاء لَا التجمل، وَلَو شَهدا أَن أباهما أوصى إِلَى زيد وَزيد يَدعِيهِ قبلت، وَإِن أنكر فَلَا، وَلَو شهد أنَّ أباهما الْغَائِب وَكله لَا تقبل وإنْ ادِّعَاء، وَلَو شهد داينا ميت أنَّه أوصى

اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست