responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 276
وَعَلِيهِ مُؤنَة حفظه ورده إِلَى يَده، أَو رد جزئه كَأُجْرَة بَيت حفظه وحافظه. أما جعل الْآبِق والمداوة وَالْفِدَاء من الْجِنَايَة فمنقسم على الْمَضْمُون وَالْأَمَانَة وَمؤنَة تبقيته وإصلاحه على

دخل دهليزاً أَو ظلة بَاب دَار إِن كَانَ لَو أغلق يبْقى خَارِجا وإلاّ حنث كَمَا لَو دخل صفة وَقيل لَا يَحْنَث فِي الصّفة أَيْضا وَفِي حلفه لَا يدْخل دَارا فَدخل دَارا خربة لَا يَحْنَث وَلَو قَالَ هَذِه الدَّار فَدَخلَهَا خربة صحراء أَو بَعْدَمَا بنيت دَارا أُخْرَى حنث وَكَذَا لَو وقف على سطحها وَقيل لَا

بالجص والآجر والخشب وَلَا يدْفن إثنان فِي قبر إِلَّا لضَرُورَة وَلَا يخرج من الْقَبْر إِلَّا أَن تكون الأَرْض مَغْصُوبَة وَيكرهُ وطىء الْقَبْر وَالْجُلُوس وَالنَّوْم عَلَيْهِ وَالصَّلَاة عِنْده.

أَو تفوته الصَّلَاة بِسَبَبِهِ، أَو يرتكب مَا يُوجب الْحَد أَو يَأْكُل الرِّبَا، أَو يدْخل الْحمام بِلَا إِزَار

اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست