responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 27
الْمكَاتب فعجز قبل الْقَضَاء بِهِ وَلَو بَعْدَمَا قضى عَلَيْهِ بِهِ فَهُوَ دين وَيُبَاع فِيهِ وَلَا تَنْفَسِخ الْكِتَابَة بِمَوْت السَّيِّد وَيُؤَدِّي الْبَدَل إِلَى ورثته على نجومه فَإِن أعْتقهُ بَعضهم لَا ينفذ وَإِن أعتقوه كلهم عتق.

الرّجْعَة وَإِن علق طلقتيها بمجيء الْغَد، وعلق مَوْلَاهَا عتقهَا بِهِ فجَاء لَا تحل لَهُ إلاّ بعد زوج آخر وَعند مُحَمَّد يملك الرّجْعَة وَتعْتَد كَالْحرَّةِ إِجْمَاعًا.

وَإِن شَرط تَركهَا على الشَّجَرَة فسد وَلَو بعد تناهي عظمها خلافًا لمُحَمد، وَكَذَا شِرَاء الزَّرْع وَإِن تَركهَا بِإِذن البَائِع بِلَا اشْتِرَاط طَابَ لَهُ الزِّيَادَة وَإِن تَركهَا بِغَيْر إِذْنه تصدق بِمَا

اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست