responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 268
من أَسْمَائِهِ كالرحمن والرحيم وَالْحق، وَلَا يفْتَقر إِلَى نِيَّة إلاّ فِيمَا يُسمى بِهِ غَيره كالحكيم والعليم أَو بِصفة من صِفَاته يحلف بهَا عرفا كعزة الله وجلاله وكبريائه وعظمته

ضَرُورَة وَيسْتَحب الْأَبْيَض وَلَا يُكفن إِلَّا فِيمَا يجوز لَهُ لبسه حَال حَيَاته وتجمر الأكفان وترا قبل أَن يدرج فِيهَا وتبسط اللفافة أَولا، ثمَّ الازار عَلَيْهَا، ثمَّ يقمص وَيُوضَع على الأزار ثمَّ يلف الازار من قبل يسَاره ثمَّ من يَمِينه ثمَّ اللفافة كَذَلِك وَالْمَرْأَة تلبس الدرْع وَيجْعَل شعرهَا ضفيرتين على صدرها فَوْقه ثمَّ الْخمار فَوق ذَلِك تَحت اللفافة ويعقد الْكَفَن إِن خيف أَن ينتشر.

(فصل)
الصَّلَاة عَلَيْهِ فرض كِفَايَة وَشَرطهَا إِسْلَام الْمَيِّت وطهارته وَأولى النَّاس بالتقدم

فَرَمَاهُ أكل.

عدل وعدلتين. وَفِي الْمَوْت يَكْفِي الْعدْل وَلَو أُنْثَى هُوَ الْمُخْتَار وَيشْهد من رأى جَالِسا مجْلِس الْقَضَاء يدْخل عَلَيْهِ الْخُصُوم أنَّه قَاض، وَمن رأى رجلا وَامْرَأَة يسكنان مَعًا وَبَينهمَا انبساط الْأزْوَاج أنَّها زَوجته، وَمن رأى شَيْئا سوى الْآدَمِيّ فِي يَد متصرف فِيهِ تصرف

اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست