responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 266
الإِمَام لَا بُد من تذكيته أَيْضا فإنْ ذكاه حل وَكَذَا إنْ ذكى المتردية والنطيحة والموقوذة وَالَّتِي بقر الذِّئْب بَطنهَا وَفِيه حَيَاة خُفْيَة أَو جلية حل، وَعَلِيهِ الْفَتْوَى، وَعند أبي يُوسُف إِن كَانَ لَا يعِيش مثله لَا يحل وَعند مُحَمَّد إنْ كَانَ يعِيش فَوق مَا يعِيش الْمَذْبُوح حل وإلاَّ فَلَا وَمن رمى صيدا فأثخنه وَأخرجه عَن حيّز الإمتناع، ثمَّ رَمَاه آخر فَقتله حرم وَضمن قِيمَته مجروحاً للْأولِ، فإنْ لم يثخنه الأول جلّ وَهُوَ للثَّانِي وَمن أرسل كَلْبا على صيد

وينشفه بِثَوْب وَيجْعَل الحنوط على رَأسه ولحيته والكافور على مساجده وَلَا يسرح شعره وليحته وَلَا يقص ظفره وشعره وَلَا يختن ثمَّ يُكَفِّنهُ وسنّة كفن الرجل قَمِيص وَهُوَ من الْمنْكب إِلَى الْقدَم وازارو لفافة وهما من الْقرن إِلَى الْقدَم وَاسْتحْسن بعض الْمُتَأَخِّرين

الْغَيْر عَلَيْهَا مَا لم يشْهد هُوَ عَلَيْهَا، وَلَا يعْمل شَاهد وَلَا قَاض وَلَا راوٍ بِخَطِّهِ مَا لم يتَذَكَّر،

اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست