مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
ملتقى الأبحر
المؤلف :
الحلبي، إبراهيم
الجزء :
1
صفحة :
263
وإنْ كَانَ الطير مائياً فَوَقع فِيهِ فَإِن انغمس جرحه فِيهِ حرم وإلاَّ حل وَيحرم مَا قَتله المعراض بعرضه، أَو البندقة وَلم يجرحه وإنْ أَصَابَهُ بِحجر وجرحه بحده فَإِن ثقيلاً لَا يُؤْكَل وإنْ خَفِيفا أكل، وَإِن لم يجرحه لَا يُؤْكَل مُطلقًا وَلَو رَمَاه بِسيف أَو سكين فَأصَاب ظَهره أَو مقبضه فَقتله لَا يُؤْكَل، وَشرط فِي الْجرْح الإدماء وَقيل لَا يشْتَرط وَقيل إنْ
حُضُور عَدو وَأَبُو يُوسُف لَا يجيزها بعد النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم.
(بَاب صَلَاة الْجَنَائِز)
وَيُوجه المحتضر إِلَى الْقبْلَة على شقَّه الْأَيْمن واختير الإستلقاء ويلقن الشَّهَادَة
أتيقن، وَلَا يسْأَل قاضٍ عَن شَاهد بِلَا طعن الْخصم إلاَّ فِي حد وقود، وَعِنْدَهُمَا يسْأَل فِي سَائِر الْحُقُوق سرا وعلناً وَبِه يُفْتى فِي زَمَاننَا، ويجزىء الإكتفاء بالسر وَيَكْفِي للتزكية هُوَ عدل فِي الْأَصَح، وَقيل لَا بُد من قَوْله عدل جَائِز الشَّهَادَة وَلَا يَصح تَعْدِيل الْخصم بقوله
اسم الکتاب :
ملتقى الأبحر
المؤلف :
الحلبي، إبراهيم
الجزء :
1
صفحة :
263
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir