يُوسُف إثنان وَقيل مُحَمَّد مَعَه فَلَو نفروا قبل سُجُوده يسْتَأْنف الظّهْر وَعِنْدَهُمَا لَا يستأنفها إِلَّا أَن نفروا قبل شُرُوعه وَتبطل بِخُرُوج وَقت لاظهر وَشرط وُجُوبهَا سِتَّة الْإِقَامَة بِمصْر والذكورة الصِّحَّة وَالْحريَّة وسلامة الْعَينَيْنِ وَالرّجلَيْنِ فَلَا تجب على الْأَعْمَى وَإِن وجد
مَعَ ذِي الْيَد بِلَا أَخذ كَفِيل مِنْهُ وَلَو جاحداً، وَقَالا إنْ كَانَ جاحداً أَخذ النّصْف الآخر مِنْهُ وَوضع عِنْد أَمِين، وَفِي الْمَنْقُول يُؤْخَذ مِنْهُ بالِاتِّفَاقِ، وَقيل على الْخلاف، وَإِذا حضر الْغَائِب دفع إِلَيْهِ نصِيبه بِدُونِ إِعَادَة الْبَيِّنَة، وَمن أوصى بِثلث مَاله فَهُوَ على كل مَال لَهُ وَلَو قَالَ:
ثلث مَاله وَإِن لم يخرج من الثُّلُث فبحسابه وَإِن لم يتْرك غَيره سعى فِي ثُلثَيْهِ وَإِن استغرقه دين الْمولى سعى فِي كل قِيمَته وَلَو دبر أحد الشَّرِيكَيْنِ وَضمن نصف شَرِيكه ثمَّ مَاتَ عتق نصفه بِالتَّدْبِيرِ وسعى فِي نصفه خلافًا لَهما والمقيد من قَالَ لَهُ إِن مت من مرضِي هَذَا أَو سَفَرِي هَذَا أَو من مرض كَذَا أَو إِلَى عشر سِنِين أَو إِلَى مائَة سنة وَاحْتمل عدم مَوته فِيهَا فَيجوز بَيْعه وَإِن وجد الشَّرْط عتق الْمُدبر.
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 250