responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 243
وَيعتق إِن أدّى فِي الْمجْلس أَو خلى بَين الْمولى وَبَين المَال فِيهِ فِي التَّعْلِيق بِأَن وَمَتى أدّى أَو خلى فِي التَّعْلِيق بإذا وَيجْبر الْمولى على الْقَبْض وَإِن أدّى الْبَعْض يجْبر على الْقَبْض

وَلَا يُؤجر وَلَا يتَصَدَّق بِهِ، وَلَا يَجْعَل مهْرا وَلَا بدل صلح وَلَا يضمن من مَلأ أرضه فنزت أَرض جَاره وَلَا يضمن من سقِِي من شرب غَيره.

مُسَافر وَيبْطل الوطن الْأَصْلِيّ بِمثلِهِ لَا بِالسَّفرِ ووطن الْإِقَامَة بِمثلِهِ والسفرالأصلي وفائتة السّفر تقضي فِي الْحَضَر رَكْعَتَيْنِ وفائتة الْحَضَر تقضي فِي السّفر أَرْبعا وَالْمُعْتَبر فِي ذَلِك آخر الْوَقْت

(مسَائِل شَتَّى)
لَيْسَ لذِي سفل عَلَيْهِ علو لغيره أَن يتد فِي سفله أَو ينقب كوَّة، بِلَا رضى ذِي الْعُلُوّ، وَلَا لذِي الْعُلُوّ أَن يَبْنِي عَلَيْهِ، وَعِنْدَهُمَا لكل مِنْهُمَا فعل مَا لَا ضَرَر فِيهِ بِلَا رضى الآخر،

اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست