responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 239
الدُّخُول، سَوَاء كَانَ فِي ملكه وَقت الْحلف أَو تجدَّدَ بعده وَلَو لم يقل يومئذٍ لَا

وَفِي الْعمد رِوَايَتَانِ. وَلَا يقْضِي على غَائِب إلاَّ بِحَضْرَة نَائِبه حَقِيقَة كوكيله، أوشرعاً كوصي نَصبه القَاضِي، أَو حكما بِأَن كَانَ مَا يَدعِي على الْغَائِب سَببا لما يَدعِي على

على أربابه لَا على أهل الشّفة، وَيجْبر من أَبى ومؤنته عَلَيْهِم من أَعْلَاهُ وَإِذا جَاوز أَرض رجل سَقَطت عَنهُ وَلَيْسَ لَهُ سقِِي أرضه مَا لم يفرغ شركاؤه، وَقيل لَهُ ذَلِك وَعِنْدَهُمَا هيَّ عَلَيْهِم جَمِيعًا من أَوله، إِلَى آخِره بحصص الشّرْب، وَتَصِح دَعْوَى الشّرْب بِلَا أَرض،

السهل سير الْإِبِل ومشي الْأَقْدَام وَفِي الْبَحْر اعْتِدَال الرّيح وَفِي الْجَبَل مَا يَلِيق بِهِ فَلَو أتم

اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست