responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 237
نصف كل من الْأُم وَالْأُنْثَى وَلَا تشْتَرط الدَّعْوَى لصِحَّة الشَّهَادَة على الطَّلَاق وَعتق الْأمة مُعينَة وَفِي عتق العَبْد وَغير الْمعينَة تشْتَرط خلافًا لَهما فَلَو شَهدا بِعِتْق أحد عبديه بِغَيْر عين أَو أمتيه لَا تقبل إلاّ فِي وَصِيَّة وَعِنْدَهُمَا تقبل وَإِن شَهدا بِطَلَاق إِحْدَى نِسَائِهِ قبلت اتِّفَاقًا.

الْأَصَح. وَمَا أحرز من المَاء بحب وكوز وَنَحْوه لَا يُؤْخَذ إلاَّ برضى صَاحبه وَله بَيْعه، وَلَو الْبِئْر أَو الْعين أَو النَّهر فِي ملك أحد فَلهُ منع من يُرِيد الشّفة من الدُّخُول فإنْ لم يجد غَيره لزمَه أنْ يخرج إِلَيْهِ المَاء أَو يُمكنهُ من الدُّخُول فإنْ لم يفعل وَخيف الْعَطش قوتل

(بَاب الْمُسَافِر)
وتقضي من جَاوز بيُوت مصره من جَانب خُرُوجه مرِيدا سيراً وسطا

فِيهِ خلاف الْبَعْض، وَالْقَضَاء بِحل أَو حُرْمَة ينفذ ظَاهرا وَبَاطنا وَلَو بِشَهَادَة زور إِذا ادّعى بِسَبَب معِين وَعِنْدَهُمَا لَا ينفذ بَاطِنا بِشَهَادَة الزُّور، فَلَو أَقَامَت بَيِّنَة زور أنَّه تزَوجهَا وَحكم

اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست