responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 235
غرس شَجَرَة فِي أَرض موَات فَلهُ حريمها خَمْسَة أَذْرع من كل جَانب، يمْنَع غَيره من الْغَرْس فِيهِ.

(فصل فِي الشّرْب)
هُوَ النَّصِيب والشفة شرب بني آدم والبهائم الْأَنْهَار الْعِظَام كالفرات ودجلت غير مَمْلُوكَة

أُخْرَى وَلَو كرر آيَة وَاحِدَة فِي مجْلِس وَاحِد كفته سَجْدَة وَاحِدَة وَإِن بدلهَا أَو الْمجْلس لَا وتسدية الثَّوْب والدياسة والانتقال من غُصْن إِلَى آخر وَلَو تبدل مجْلِس السَّامع تكَرر الْوُجُوب عَلَيْهِ وَإِن اتَّحد مجْلِس التَّالِي وَإِن تبدل مجْلِس التَّالِي واتحد مَجْلِسه لَا وكيفيته أَن يسْجد

الْعرض على البيع وَالْمَوْت والتحرير وَالتَّدْبِير وَالِاسْتِيلَاد وَالْهِبَة وَالصَّدَََقَة مسلمتين

بِخِلَاف الْمَأْمُور بِالْجمعَةِ، وَإِذا اسْتخْلف الْمُفَوض إِلَيْهِ فنائبه لَا يَنْعَزِل بعزله وَلَا بِمَوْتِهِ، بل هُوَ نَائِب الأَصْل، وَغير الْمُفَوض إِن قضى نَائِبه بِحَضْرَتِهِ أَو بغيبته فَأَجَازَهُ جَازَ كَمَا فِي

اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست