responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 228
من اشْتِغَاله فِيهِ هُوَ الصَّحِيح، وَيُمكن من وَطْء جَارِيَته إِن كَانَ فِيهِ خلْوَة وَإِذا تمت الْمدَّة وَلم يظْهر لَهُ مَال خلّى سَبيله وَلَا يحول بَينه وَبَين غُرَمَائه بل يلازمونه وَلَا يمنعونه من التَّصَرُّف وَالسّفر وَيَأْخُذُونَ فضل كَسبه وَيقسم بَينهم بِالْحِصَصِ، والملازمة أنْ يدوروا مَعَه حَيْثُ دَاره فإنْ دخل دَاره جَلَسُوا على الْبَاب وَلَو كَانَ الدّين لرجل على امْرَأَته لَا يلازمها بل يبْعَث امْرَأَة تلازمها، وَقَالا: إِذا فلسه الْحَاكِم يحول بَينه وَبَين غُرَمَائه إِلَى أنْ يبرهنوا أنَّ لَهُ مَالا.

أَو السُّجُود أَوْمَأ بِرَأْسِهِ قَاعِدا وَجعل سُجُوده أَخفض من رُكُوعه وَلَا يرفع إِلَى وَجهه شَيْئا للسُّجُود فَإِن فعل وَهُوَ يخْفض رَأسه صَحَّ إيماؤه وَإِلَّا فَلَا وَإِن تعذر الْقعُود أَوْمَأ مُسْتَلْقِيا

أَو وَصِيَّة عتق حَظه وَلَا يضمن ولشريكه أَن يعْتق أَو يستسعى سَوَاء علم الشَّرِيك أَنه ابْنه أَو لَا وَقَالا يضمن الْأَب إِن كَانَ مُوسِرًا وَعند إِعْسَاره يسْعَى الابْن وَكَذَا الحكم وَالْخلاف لَو علق عتق عبد بشرَاء بعضه ثمَّ اشْتَرَاهُ مَعَ آخر أَو اشْترى نصف ابْنه مِمَّن يملك كُله وَلَو اشْترى الْأَجْنَبِيّ نصفه ثمَّ الْأَب بَاقِيه مُوسِرًا ضمن الشَّرِيك أَو يستسعى وَقَالا يضمن فَقَط

(كتاب إحْيَاء الْموَات)
هيَّ أَرض لَا ينْتَفع بهَا عَادِية أَو مَمْلُوكَة فِي الْإِسْلَام، لَيْسَ لَهَا مَالك معِين مُسلم أَو ذمِّي،

اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست