responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 225
بِلَا محرم وَالْخلْوَة بهَا، قيل تُبَاح وَقيل لَا، وَيكرهُ جعل الرَّايَة فِي عنق العَبْد لَا تَقْيِيده. وَيكرهُ أَن يقْرض بقالاً درهما ليَأْخُذ مِنْهُ بِهِ مَا يحْتَاج إِلَى أَن يستغرقه، وَالسّنة تقليم

صلاهما فَقَط وَلَو أفسد قضاهما وَعند مُحَمَّد يُصَلِّي سِتا وَلَا قَضَاء لَو أفسد وَلَو سجد للسَّهْو فِي شفع التَّطَوُّع لَا يبْنى عَلَيْهِ وَلَو بنى صَحَّ وَسَلام من عَلَيْهِ السَّهْو يُخرجهُ من

فِي كل مَا لزمَه بدل مَال كَالثّمنِ وَالْقَرْض أَو بالتزامه كالمهر الْمُعَجل وَالْكَفَالَة لَا فِيمَا عدا ذَلِك إلاَّ إِذا برهن خَصمه أنَّ لَهُ مَالا ويحبسه مُدَّة يغلب على ظَنّه أنَّه لَو كَانَ لَهُ مَال لأ

مَعَ الاعسار وَلَا يرجع الْمُعْتق على العَبْد لَو ضمن وَالْوَلَاء لَهُ فِي الْحَالين وَلَو شهد كل مِنْهُمَا بِإِعْتَاق شَرِيكه سعى لَهما فِي حظهما وَالْوَلَاء بَينهمَا كَيفَ مَا كَانَا وَقَالا يسْعَى للمعسرين لَا للموسرين وَلَو أَحدهمَا مُوسِرًا وَالْآخر مُعسرا يسْعَى للموسر فَقَط وَالْوَلَاء

اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست