responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 22
(فصل)
يدْخل الْبناء والمفاتيح فِي بيع الدَّار بِلَا ذكر وَكَذَا الشّجر فِي بيع الأَرْض وَلَو أطلق شِرَاء

والأقل مِنْهُ وَمن نصف مَا بَقِي من الْبَدَل عِنْد مُحَمَّد وَلَو لم يطَأ الثَّانِي بل دبرهَا فعجزت بَطل التَّدْبِير وَهِي أم ولد الأول وَالْولد لَهُ وَضمن نصف قيمتهَا وَنصف عقرهَا وَلَو أعْتقهَا أَحدهمَا مُوسِرًا فعجزت ضمن الْمُعْتق نصف قيمتهَا وَيرجع بِهِ عَلَيْهَا خلافًا لَهما وإنْ لم تعجز وَعِنْدَهُمَا يضمن الْمُوسر وَتجب السّعَايَة فِي الْمُعسر وَلَو دبَّر أحد الشَّرِيكَيْنِ، ثمَّ أعتق الآخر مُوسِرًا ضمنه الْمُدبر أَو استسعى العَبْد أَو أعْتقهُ وإنْ عكساً فالمدبر يعْتق أَو

طَالِق أمس وَقد نَكَحَهَا الْيَوْم وَإِن نَكَحَهَا قبل أمس وَقع الْآن وَلَو قَالَ: أَنْت طَالِق ثَلَاثًا مَا لم أطلقك أَو مَتى لم أطلقك وَسكت طلقت للْحَال حَتَّى لَو علق الثَّلَاث وقعن بسكوته

اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست