responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 219
يعْتق بِعِتْق أمه وَصَحَّ إِعْتَاقه وَحده وَلَا تعْتق أُمه بِهِ وَالْولد يتبع أمه فِي الْملك وَالرّق وَالْحريَّة وَالتَّدْبِير وَالِاسْتِيلَاد وَالْكِتَابَة وَولد الْأمة من سَيِّدهَا حر وَمن زَوجهَا ملك

المحبوسين فَمن أقرّ بِحَق أَو قَامَت عَلَيْهِ بِهِ بَيِّنَة ألزمهُ وَلَا يعْمل بقول الْمَعْزُول وإلاَّ يُنَادي عَلَيْهِ ثمَّ يخلي سَبيله بَعْدَمَا استظهر فِي أمره وَيعْمل فِي الودائع وغلات الْوَقْف بِالْبَيِّنَةِ أَو بِإِقْرَار ذِي الْيَد لَا بقول الْمَعْزُول إلاّ إِذا أقرّ ذُو الْيَد بِالتَّسْلِيمِ مِنْهُ وَيجْلس للْحكم جُلُوسًا

(بَاب سُجُود السَّهْو)
إِذا سَهَا بِزِيَادَة أَو نُقْصَان سجد سَجْدَتَيْنِ بعد التسليمتين وَقيل بعد وَاحِدَة وَتشهد وَسلم

وَهُوَ يُعلمهُ وإنْ قصد بِهِ فِيهِ الِاعْتِبَار وَالْإِنْكَار فَحسن، وَيكرهُ فعله للتاجر عِنْد فتح مَتَاعه والترجيع بِقِرَاءَة الْقُرْآن وَالِاسْتِمَاع إِلَيْهِ، وَقيل لَا بَأْس بِهِ. وَعَن النَّبِي (أَنه كره رفع الصَّوْت عِنْد قِرَاءَة الْقُرْآن والجنازة) ، والزحف والتذكير فَمَا ظَنك بِهِ عِنْد الْغناء الَّذِي يسمونه وجدا وَكره الإِمَام الْقِرَاءَة عِنْد الْقَبْر وجوزها مُحَمَّد وَبِه أَخذ وَمِنْه مَا لَا أجر فِيهِ

اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست