responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 206
الْمُحْتَال من تركته لَكِن يَأْخُذ كَفِيلا من الْوَرَثَة أَو الْغُرَمَاء مَخَافَة التوى وَلَا يرجع عَلَيْهِ إلاَّ إِذا توى حَقه وَهُوَ بِمَوْت الْمُحْتَال عَلَيْهِ مُفلسًا أَو إِنْكَاره الْحِوَالَة وحلفه وَلَا بَيِّنَة عَلَيْهَا،

لم يحضر صلوا فُرَادَى رَكْعَتَيْنِ أَو أَرْبعا كالخسوف والظلمة وَالرِّيح والفزع.

(فصل فِي بَيَان أَحْكَام الِاسْتِبْرَاء)
من ملك أمة بشرَاء أَو غَيره يحرم عَلَيْهِ وَطْؤُهَا ودواعيه حَتَّى يستبرىء بِحَيْضَة فِيمَن

(كتاب الْإِعْتَاق)
فَإِن أبي اكتسبوا وأنفقوا وَإِن لم يكن لَهُم كسب أجبر على بيعهم وَفِي غَيرهم من الْحَيَوَان يُؤمر ديانَة هُوَ إِثْبَات الْقُوَّة الشَّرْعِيَّة فِي الْمَمْلُوك إِنَّمَا يَصح من مَالك

اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست