responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 203
عَن عَبده بأَمْره أَو عبد غير مديون عَن سَيّده فَعتق فَأَي أدّى لَا يرجع على الآخر.

وَلَا يجوز مس ذَلِك وإنْ أمنْ إِن كَانَت شَابة وَيجوز إِن عجوزاً لَا تشْتَهى أَو هُوَ شيخ يَأْمَن على نَفسه وَعَلَيْهَا. وَيجوز النّظر والمس مَعَ خوف الشَّهْوَة عِنْد إِرَادَة الشِّرَاء أَو النِّكَاح

بِلَا إِنْفَاق سَقَطت إلاّ أَن يكون القَاضِي أَمر بالاستدانة عَلَيْهِ وعَلى الْمولى نَفَقَة رقيقَة فَإِن

عشرُون رَكْعَة بِعشر تسليمات وجلسة بعد كل أَربع بِقَدرِهَا والسنّة فِيهَا الْخَتْم مرّة فَلَا يتْرك لكسل الْقَوْم وَتكره قَاعِدا مَعَ الْقُدْرَة على الْقيام ويوتر بِجَمَاعَة فِي رَمَضَان فَقَط

اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست