responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 196
وَالْأَفْضَل فيهمَا رباع وَقَالا فِي اللَّيْل الْمثنى أفضل وَطول الْقيام أفضل من كَثْرَة الرَّكْعَات

وَضَمان الدَّرك للْمُشْتَرِي عِنْد البيع تَسْلِيم فَتبْطل دَعْوَى الضَّامِن الْمَبِيع بعد ذَلِك، وَكَذَا لَو كتبت شَهَادَته وَختم على صك كتب فِيهِ بَاعَ ملكه أَو بيعا باتاً بِخِلَاف مَا لَو كتبهَا على إِقْرَار الْعَاقِدين وَضَمان الْوَكِيل بِالْبيعِ الثّمن للْمُوكل بَاطِل وَكَذَا ضَمَان الْمضَارب الثّمن

وَيعْتَبر فِيهَا الْقرب والجزئية لَا الْإِرْث فَلَو كَانَ لَهُ بنت وَابْن ابْن فنفقته على الْبِنْت مَعَ إِن إِرْثه لَهما وَلَو كَانَ لَهُ بنت بنت وَأَخ فنفقته على بنت الْبِنْت مَعَ أَن كل إِرْثه للْأَخ وَعَلِيهِ نفق

وَالْفِضَّة لَا للرِّجَال إلاّ الْخَاتم والمنطقة وَحلية السَّيْف من الْفضة، ومسمار الذَّهَب فِي ثقب الفص وَكِتَابَة الثَّوْب بِذَهَب أَو فضَّة وَشد السن بِالْفِضَّةِ، وَلَا يجوز بِالذَّهَب خلافًا

اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست