responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 188
أَو يعلم القَاضِي ذَلِك ويحلفها إِنَّه لم يُعْطهَا النَّفَقَة وَيَأْخُذ مِنْهَا كَفِيلا فَلَو لم يقرُّوا

الأَرْض وَالْقِيَام خلف صف فِيهِ فُرْجَة وَلَيْسَ ثوب فِيهِ تصاوير وَإِن تكون فَوق رَأسه أَو بَين

قَول الْفَرد وَلَو أُنْثَى أَو عبدا أَو فَاسِقًا أَو كَافِرًا كَقَوْلِه شريت اللَّحْم من مُسلم أَو كتابي فَيحل أَو من مَجُوسِيّ فَيحرم. وَقَول العَبْد وَالْأمة وَالصَّبِيّ فِي الْهَدِيَّة وَالْأُذن وَشرط الْعدْل فِي الديانَات كالخبر عَن نَجَاسَة المَاء فيتيمم إنْ أخبر بهَا مُسلم عدل وَلَو أُنْثَى أَو

تَعْلِيق الْبَرَاءَة عَن الْكفَالَة بِالشّرطِ كَسَائِر البراءات وَالْمُخْتَار الصِّحَّة وَلَا تجوز الْكفَالَة بِمَا تعذر اسْتِيفَاؤهُ من الْكَفِيل كالحدود وَالْقصاص وَلَا بالأعيان الْمَضْمُونَة بغَيْرهَا كَالْبيع

اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست