responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 180
بدين ومريضة لم تزف ومغصوبة وصغيرة لَا تُوطأ وحاجة لَا مَعَه وَلَو حجت مَعَه فلهَا

وَلَو أَرَادَ بذلك أَعْلَامه إِنَّه فِي الصَّلَاة لَا تفْسد اتِّفَاقًا وَلَو فتح على غير أَمَامه فَسدتْ إِن فتح على إِمَامه مُطلقًا وَالأَصَح وَالسَّلَام عمدا ورده وقراءته من مصحف خلافًا لَهما وَأكله

وَلم يَأْكُل حَتَّى مَاتَ أَثم، بِخِلَاف من امْتنع من التَّدَاوِي حَتَّى مَاتَ وَلَا بَأْس بالتفكه بأنواع الْفَوَاكِه وَتَركه أفضل واتخاذ ألوان الْأَطْعِمَة سرف وَكَذَا وضع الْخبز على الْمَائِدَة أَكثر من قدر الْحَاجة وَمسح الْأَصَابِع والسكين بالخبز وَوضع المملحة عَلَيْهِ مَكْرُوه،

بِالنَّفسِ فِي حد وقصاص، فَإِن سمحت بِهِ نَفسه صَحَّ وَقَالا يجْبر فِي الْقصاص وحد الْقَذْف فَإِن شهد عَلَيْهِ مستوران فِي حد أَو قَود حبس وَكَذَا إِن شهد عدل وَاحِد خلافًا لَهما فِي رِوَايَة، وَصَحَّ الرَّهْن وَالْكَفَالَة بالخراج وَالْكَفَالَة بِالْمَالِ صَحِيحَة وَلَو مَجْهُولا إِذا كَانَ

اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست