responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 167
لِأَبَوَيْنِ، ثمَّ لأم، ثمَّ لأَب ثمَّ خَالَته كَذَلِك ثمَّ عمته كَذَلِك وَبَنَات الْأُخْت أولى من بَنَات الْأَخ وَهن أولى من العمات وَمن نكحت غير محرمه سقط حَقّهَا لَا من نكحت محرمه كَأُمّ نكحت

الْخَالِص بِهِ وَلَا بيع بعضه بِبَعْض إلاّ مُتَسَاوِيا وزنا وَلَا استقراضه إلاّ وزنا وَمَا غلب عَلَيْهِ الْغِشّ مِنْهُمَا فَهُوَ فِي حكم الْعرُوض فبيعه بالخالص على وُجُوه حلية السَّيْف، وَيصِح بَيْعه

فَسدتْ صلَاته إِن نَوَيْت إمامتها وَلَا تدخل فِي صلَاته بِلَا نِيَّته إِيَّاهَا وَفَسَد اقْتِدَاء رجل بِامْرَأَة أَو صبي وطاهر بمعذور وقارىء بأمي ومكتس بِعَارٍ وَغير موم بموم ومفترض

عَن نَفسه لَا عَن طِفْله وَقيل تجب عَنهُ أَيْضا وَقيل يُضحي عَنهُ أَبوهُ أَو وَصِيّه من مَاله فيطعم مِنْهَا مَا أمكن ويستبدل بِالْبَاقِي مَا ينْتَفع بِهِ مَعَ بَقَائِهِ، وَهِي شَاة أَو بَدَنَة أَو سبع بَدَنَة بأنْ

اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست