responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 164
الإِمَام الصَّلَاة وَكَذَا جمَاعَة النِّسَاء وحدهن فَإِن فعلن تقف الإِمَام وسطهن كالعراة وَلَا يحضرن الْجَمَاعَات إِلَّا الْعَجُوز فِي الْفجْر وَالْمغْرب وَالْعشَاء وجوزا حُضُورهَا فِي الْكل

يَمِين وَإِن علق طَلاقهَا بِالْولادَةِ فَشَهِدت بهَا امْرَأَة لَا تطلق خلافًا لَهما وَإِن اعْترف بالحبل تطلق بِمُجَرَّد قَوْلهَا وَعِنْدَهُمَا لَا بدّ من شَهَادَة امْرَأَة وَمن نكح أمة فَطلقهَا فاشتراها فَولدت لأَقل من سِتَّة أشهر مُنْذُ شراها لزمَه وإلاّ فَلَا وَمن قَالَ لأمته: إِن كَانَ فِي بَطْنك ولد فَهُوَ

وَنقد خمسين فَهِيَ حِصَّة الْحِلْية وإنْ لم يبيّن أَو قَالَ هِيَ من ثمنهما وَإِن تفَرقا بِلَا قبض

بِلَا ذكوة وَلَو ذبح شَاة لم تعلم حَيَاتهَا فتحركت أَو خرج مِنْهَا دم حلت وإلاَّ فَلَا وإنْ علمت حلت مُطلقًا.

اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست