responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 156
الْمُنْفَرد فِي نفل اللَّيْل وَفِي الْفَرْض الجهري إِن كَانَ فِي وقته وَفضل الْجَهْر ويخفيان حتما

وَالْأولَى خُرُوجه وَإِن جعلا بَينهمَا امْرَأَة ثِقَة تقدر على الْحَيْلُولَة فَحسن وَلَو أَبَانهَا أَو مَاتَ عَنْهَا فِي سفر بَينهَا وَبَين مصرها قل من مدَّته رجعت وَإِن كَانَت مسافته من كل جَانب تخيرت مَعهَا ولي أَولا وَالْعود أَحْمد وَإِن كَانَ ذَلِك فِي مصر لَا تخرج مِنْهُ مَا لم تَعْتَد، ثمَّ تخرج إِن كَانَ لَهَا محرم وَقَالا إِن كَانَ مَعهَا محرم جَازَ الْخُرُوج قبل الِاعْتِدَاد.

ويبطله الشَّرْط الْفَاسِد البيع وَالْإِجَارَة وَالْقِسْمَة وَالْإِجَازَة وَالرَّجْعَة وَالصُّلْح عَن مَال وَالْإِبْرَاء عَن الدّين وعزل الْوَكِيل وَالِاعْتِكَاف والمزارعة والمعاملة وَالْإِقْرَار وَالْوَقْف

اضجع شَاة وسمّى وَذبح غَيرهَا بِتِلْكَ التَّسْمِيَة وإنْ ذَبحهَا بشفرة أُخْرَى حلت وإنْ رمى إِلَى صيد وسمّى فَأصَاب غَيره أكل لأنَّ التَّسْمِيَة هُنَا على الْآلَة لأنَّ التَّكْلِيف بِحَسب الوسع وَالَّذِي فِي وَسعه هُوَ الرَّمْي دون الْإِصَابَة على مَا قَصده، أَي بِغَيْر ذَلِك سهم الَّذِي سمّى عَلَيْهِ لأنَّه لم يعلق التَّسْمِيَة على ذَلِك الْغَيْر فَكَانَ رميه بِلَا تَسْمِيَة والإرسال كالمري وَالشّرط الذّكر الْخَالِص، فَلَو قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِر لي لَا يحل وبالحمد لله وَسُبْحَان الله يحل لَا لَو عطس وَحمد لَهُ يُرِيد الْحَمد لله على النِّعْمَة وَالسّنة نحر الْإِبِل وَذبح الْبَقر وَالْغنم

اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست