responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 149
سلم فَيصح فِيمَا أمكن ضبط صفته وَقدره تعورف أَولا، وَبلا أجل يَصح اسْتِحْسَانًا فِيمَا تعورف فِيهِ كخف وطست وقمقمة وَهُوَ بيع لَا عدَّة فَيجْبر الصَّانِع على عمله وَلَا يرجع

وَتَقَع على أول ثَمَرَة تخرج وَفِي الرّطبَة على إِدْرَاك بذرها وَلَو دفع نخيلاً أَو أصُول رطبَة ليقوم عَلَيْهَا أَو أطلق فِي الرّطبَة فَسدتْ ويفسدها ذكر مُدَّة لَا يخرج الثَّمر فِيهَا وإنْ احْتمل خُرُوجهَا وَعَدَمه جَازَت فَإِن خرج فِيهَا فعلى الشَّرْط وإنْ تَأَخّر عَنْهَا فَسدتْ وَالْعَامِل أجر مثله. وَكَذَا كل مَوضِع فَسدتْ فِيهِ وَإِن لم يخرج شَيْء فَلَا شَيْء لَهُ، وَتَصِح الْمُسَاقَاة فِي

مطمئناً وَيكبر وَيسْجد مطمئناً ثمَّ يكبر للنهوض فَيرجع وَجهه ثمَّ يَدَيْهِ ثمَّ رُكْبَتَيْهِ وينهض قَائِما من غير قعُود وَلَا اعْتِمَاد بيدَيْهِ على الأَرْض وَالثَّانيَِة كالأولى إِلَّا أَنه لَا يثنى وَلَا

تَمامهَا وَابْتِدَاء الْعدة فِي الطَّلَاق وَالْمَوْت عقيبهما وَإِن لم تعلم بهما وَفِي النِّكَاح الْفَاسِد

اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست