responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 147
اكتال الْعين وَالدّين فِي ظرف المُشْتَرِي إِن بَدَأَ بِالْعينِ كَانَ قبضا وإنْ بَدَأَ بِالدّينِ فَلَا وَعِنْدَهُمَا صَحَّ قبض الْعين فَإِن شَاءَ رَضِي بِالشّركَةِ وَإِن شَاءَ فسخ البيع، وَلَو أسلم أمة فِي كرّ وقبضت ثمَّ تَقَايلا فَمَاتَتْ قبل ردهَا بَقِي التقايل وَتجب قيمتهَا يَوْم قبضهَا، وَلَو مَاتَت ثمَّ

الْأَشْهر وَمن اعْتدت الْبَعْض بِالْحيضِ ثمَّ آيست تَعْتَد بِالْأَشْهرِ وَإِذا وطِئت الْمُعْتَدَّة بِشُبْهَة وَجَبت عَلَيْهَا عدَّة أُخْرَى وتداخلتا وَمَا ترَاهُ يحْتَسب مِنْهُمَا فتتم الثَّانِيَة إِن تمت الأولى قبل

أعمل إِلَى أَن يستحصد فَلهُ ذَلِك وإنْ أَبى ربُّ الأَرْض.

بَطْنه عَن فَخذيهِ وَيُوجه أَصَابِع رجلَيْهِ نَحْو الْقبْلَة وَالْمَرْأَة تنخفض وتلزق بَطنهَا بفخذيها وَيَقُول سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى ثَلَاثًا وَهُوَ أدناه وَيسْجد بِأَنْفِهِ وجبهته فَإِن اقْتصر على أَحدهمَا أَو على كور عمَامَته جَازَ مَعَ الْكَرَاهَة وَقَالا لَا يجوز الِاقْتِصَار على الْأنف من غير عذر

اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست