responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 145
ثَلَاثًا سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيم وَهُوَ أدناه وتستحب الزِّيَادَة مَعَ الأيتار للمنفرد ثمَّ يرفع الإِمَام

المَال أَو الْمُسلم فِيهِ قبلقبضه بشركة أَو تَوْلِيَة، وَلَا شِرَاء شَيْء من الْمُسلم إِلَيْهِ بِرَأْس المَال بعد التقايل قبل قَبضه، وَلَو اشْترى كراً وَأمر رب السّلم بِقَبْضِهِ قَضَاء لم يَصح، وَلَو أَمر

وَعدم الْحيض نصف مَا للْحرَّة وعدة الْحَامِل وضع الْحمل مُطلقًا وَلَو مَاتَ عَنْهَا صبي وَعند أبي يُوسُف إِن مَاتَ عَنْهَا صبي فعدتها بِالْأَشْهرِ وَإِن حملت بعد موت الصَّبِي فعدتها بِالْأَشْهرِ إِجْمَاعًا وَلَا نسب فِي الْوَجْهَيْنِ وَمن طلقت فِي مرض موت رَجْعِيًا كَالزَّوْجَةِ وَإِن بايناً تَعْتَد بأبعد

هُوَ الصَّحِيح وَإِذا فَسدتْ وَالْبذْر لربِّ الأَرْض فالخارج كُله حل لَهُ وإنْ لِلْعَامِلِ تصدق بِمَا فضل عَن قدر بذره وَأُجْرَة الأَرْض وَإِذا أَبى رب الْبذر عَن الْمُضِيّ، وَقد كرب الْعَامِل الأَرْض فَلَا شَيْء لَهُ حكما ويسترضي ديانَة وَتبطل الْمُزَارعَة بِمَوْت أَحدهمَا وتفسخ بالإعذار كَالْإِجَارَةِ فتفسخ إنْ لزم دين محوج إِلَى البيع الأَرْض قبل نَبَات الزَّرْع لَا بعده مَا لم يحصد، وَلَا شَيْء لِلْعَامِلِ إِن كَانَ كرب الأَرْض أَو حفر النَّهر، وإنْ تمت مدَّتهَا قبل

اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست