responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 134
إِن أَتَت بِهِ لأَقل من سِتَّة أشهر وَلَو قَالَ: زَنَيْت وَهَذَا الْحمل مِنْهُ تلاعنا اتِّفَاقًا وَلَا يَنْفِي

بعضه حلف خَصمه وَإِن قَالَ قبل أَن يقر بِالِاسْتِيفَاءِ أصابني كَذَا وَلم يسلم إِلَيّ وَكذبه الآخر تحَالفا وفسخت وَلَو ادّعى غبناً لَا يعْتَبر كَالْبيع إِلَّا إِذا كَانَت الْقِسْمَة بِقَضَاء والغبن

(فصل فِي بيع الْفُضُولِيّ)
وَلمن بَاعَ فُضُولِيّ ملكه أَن يفسخه وَله أَن يُجِيزهُ بِشَرْط بَقَاء الْعَاقِدين والمعقود عَلَيْهِ وَالْمَالِك الأول، وَكَذَا بَقَاء الثّمن إِن كَانَ عرضا وَإِذا جَازَ فالثمن الْعرض ملك

مَحَله والأسرار فِي مَحَله وسنتها رفع الْيَدَيْنِ للتحريمة وَنشر أَصَابِعه وجهر الإِمَام بِالتَّكْبِيرِ وَالثنَاء والتعوذ وَالتَّسْمِيَة والتأمين سرا وَوضع يَمِينه على يسَاره تَحت سرته وتكبير الرُّكُوع

اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست