responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 13
وَكَذَا إنْ شراها فَاسِدا فَوَطِئَهَا فَردَّتْ إِن وَطئهَا بِنِكَاح وَلَا يُؤْخَذ مِنْهُ إِلَّا بعد عتقه. وَمثله الْمَأْذُون فِي التِّجَارَة.

وَالْعُلَمَاء العاملين قد سَأَلَني بعض طالبي الاستفادة أَن أجمع لَهُ كتابا يشْتَمل على مسَائِل الْقَدُورِيّ وَالْمُخْتَار والكنز والوقاية بِعِبَارَة سهلة غير مغلقة فأجبته إِلَى ذَلِك وأضفت إِلَيْهِ بعض مَا يحْتَاج إِلَيْهِ من مسَائِل الْمجمع ونبذة من الْهِدَايَة وصرحت بِذكر الْخلاف بَين أَئِمَّتنَا وقدمت من أقاويلهم مَا هُوَ الْأَرْجَح وأخرت غَيره إِلَّا أَن قيدته بِمَا يُفِيد التَّرْجِيح

حَال، ومؤجل بِأَجل مَعْلُوم وَلَو اشْترى بِأَجل سنة فَمنع البَائِع البيع حَتَّى مَضَت ثمَّ سلم فَلهُ أجل سنة أُخْرَى خلافًا لَهما وَإِن أطلق الثّمن فَإِن اسْتَوَت مَالِيَّة النُّقُود ورواجها صَحَّ

ثِنْتَيْنِ أَو باينة وَإِن نوى الثَّلَاث وقعن وَيَقَع بإضافته إِلَى جُمْلَتهَا كَمَا مر أَو إِلَى مَا يعبر

اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست