responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 127
وَإِن حرر عَنْهُمَا رَقَبَة وَاحِدَة أَو صَامَ شَهْرَيْن ثمَّ عين عَن أَحدهمَا صَحَّ وَلَو عَن ظِهَار وَقتل لَا وَلَو ظَاهر العَبْد لَا يجْزِيه إلاّ الصَّوْم وَإِن اعْتِقْ عَنهُ سَيّده أَو أطْعم.

(بَاب اللّعان)
شَهَادَات مُؤَكدَة بِالْإِيمَان مقرونة باللعن قَائِمَة مقَام حد الْقَذْف فِي حق الزَّوْج ومقام حد الزِّنَا فِي حَقّهَا فَلَو قذف زَوجته بِالزِّنَا وكل مِنْهُمَا أهل للشَّهَادَة وَهِي مِمَّن يحد قاذفها أَو

ليشتركوا. وَصَحَّ الاقتسام بِأَنْفسِهِم بِلَا أَمر القَاضِي، وَيقسم على الصَّبِي وليه أَو وَصِيّه فَإِن لم يكن فَلَا بُد من أَمر القَاضِي وَلَا يقسم عقار بَين الْوَرَثَة بإقرارهم مَا لم يبرهنوا على الْمَوْت وَعدد الْوَرَثَة، وَعِنْدَهُمَا يقسم وَغير الْعقار يقسم اجماعاً، وَكَذَا الْعقار المُشْتَرِي وَالْمَذْكُور مُطلق ملكه وَإِن برهنا أَن الْعقار فِي أَيْدِيهِمَا لَا يقسم حَتَّى يبرهنا أَنه

وَإِن تحري قوم جِهَات وجهلوا حَال إمَامهمْ جَازَت صَلَاة من لم يتقدمه بِخِلَاف من تقدمه أَو علم حَاله وَخَالفهُ وقبلة الْخَائِف جِهَة قدرته ويصل قصد قبْلَة الصَّلَاة بتحريمتها وَضم

أَكثر مِمَّا فِي الزَّيْتُون والسمسم لتَكون الزِّيَادَة بالثجير، وَلَا يستقرض الْخبز أصلا وَعند أبي يُوسُف يجوز وزنا وبهيفتى وَعند أبي يُوسُف يجوز وزنا وَبِه يُفْتى، وَعند مُحَمَّد يجوز عددا أَيْضا وَلَا رَبًّا بَين السَّيِّد وَعَبده وَلَا الْمُسلم وَالْحَرْبِيّ فِي دَار الْحَرْب.

اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست