responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 107
بَيْعه بأنقص مِنْهُ وَلَا يَصح ذَلِك مَا لم يكن الثّمن الأول مثلِيا أَو فِي ملك من يُرِيد الشِّرَاء وَالرِّبْح مَعْلُوما، وَيجوز أَن يضم إِلَى رَأس المَال أُجْرَة القصارة، والصبغ والطراز والفتل

لَا يجبان عَلَيْهِ وَيسْتَحب الْأَسْفَار بالفجربحيث يُمكن أَدَاؤُهُ بترتيل أَرْبَعِينَ آيَة أَو أَكثر ثمَّ إِن ظهر فَسَاد الطَّهَارَة يُمكنهُ الْوضُوء وإعادته على الْوَجْه الْمَذْكُور والإبراد بِظهْر الصَّيف

نكل عَن الْيَمين أَنه ابْتَاعَ، أَو مَا يسْتَحق عَلَيْهِ هَذِه الشُّفْعَة، أَو برهن الشَّفِيع قضى لَهُ بهَا، وَلَا يشْتَرط إِحْضَار الثّمن وَقت الدَّعْوَى فَإِذا قضى لَهُ لزم إِحْضَاره، وَللْمُشْتَرِي حبس الدَّار لقبضه وَلَا تبطل شفعته بِتَأْخِير الثّمن بَعْدَمَا أَمر بِأَدَائِهِ وللشفيع أَن يُخَاصم البَائِع إِن كَانَ الْمَبِيع فِي يَده، وَلَا يسمع القَاضِي الْبَيِّنَة عَلَيْهِ حَتَّى يحضر المُشْتَرِي فَيفْسخ البيع

وَإِن لم يقبلا وَعِنْدَهُمَا لَا مَا لم يقبلا) وَإِذا قبلا لزم المَال وَالْخلْع مُعَاوضَة فِي حَقّهَا فَيصح رُجُوعهَا قبل قبُوله بَعْدَمَا أوجبت وَشرط الْخِيَار لَهَا وَيبْطل بِالْقيامِ عَن

اسم الکتاب : ملتقى الأبحر المؤلف : الحلبي، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست