مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
ملتقى الأبحر
المؤلف :
الحلبي، إبراهيم
الجزء :
1
صفحة :
105
مُحَمَّد فسخ فَإِن تعذر فَبيع، فَإِن تعذر بطلت، وَقبل الْقَبْض فسخ فِي النقلي وَغَيره وَعند أبي يُوسُف فِي الْعقار بيع فَلَو شَرط فِيهَا أَكثر من الثّمن الأول أَو خلاف الْجِنْس بَطل الشَّرْط وَلزِمَ الثّمن الأول وَعِنْدَهُمَا يَصح الشَّرْط لَو بعد الْقَبْض وَتجْعَل بيعا وَإِن شَرط أقل من غَيره تعيب لزم الأول أَيْضا وَعند أبي يُوسُف تجْعَل بيعا وَيصِح الشَّرْط وإنْ تعيب صَحَّ الشَّرْط اتِّفَاقًا، وَلَا تصح بعد ولادَة الْمَبِيعَة خلَافهَا لَهما، وَلَا يمْنَعهَا هَلَاك الثّمن بل هَلَاك الْمَبِيع وهلاك بعضه يمْنَع بِقَدرِهِ.
من دَرَاهِم وَلَا شَيْء فِي يَدهَا لَزِمَهَا ثَلَاثَة دَرَاهِم وَإِن قَالَت من مَال لَزِمَهَا رد مهرهَا وَإِن خَالعهَا على عَبدهَا الْآبِق على أَنَّهَا بريئة من ضَمَانه لَا تبرؤ ولزمها تَسْلِيمه إِن أمكن وإلاّ
فِي الزَّوَال وَقَالا إِلَى أَن يصير مثلا وَوقت الْعَصْر من انْتِهَاء وَقت الظّهْر إِلَى غرُوب الشَّمْس وَوقت الْمغرب من غُرُوبهَا إِلَى مغيب الشَّفق وَهُوَ الْبيَاض الْكَائِن فِي الْأُفق بعد الْحمرَة وَقَالا هُوَ
يشْهد عِنْد الْعقار أَو على المُشْتَرِي أَو على البَائِع إِن كَانَ الْمَبِيع فِي يَده فَيَقُول اشْترى فلَان هَذِه الدَّار، وَقد كنت طلبت الشُّفْعَة وَأَنا أطلبها الْآن فَاشْهَدُوا على ذَلِك وَيُسمى طلب تَقْرِير وإشهاد، ثمَّ يطْلب عِنْد قاضٍ فَيَقُول اشْترى فلَان دَار كَذَا وَأَنا شفيعها بِسَبَب
اسم الکتاب :
ملتقى الأبحر
المؤلف :
الحلبي، إبراهيم
الجزء :
1
صفحة :
105
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir