اسم الکتاب : مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح المؤلف : الشرنبلالي الجزء : 1 صفحة : 34
فصل من آداب الوضوء
من آداب الوضوء أربعة عشر شيئا: الجلوس في مكان مرتفع واستقبال القبلة وعدم الاستعانة بغيره وعدم التكلم بكلام الناس والجمع بين نية القلب وفعل اللسان والدعاء بالمأثور والتسمية عند كل عضو,....................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
"فصل: من آداب الوضوء"
"أربعة عشر شيئا" وزيد عليها وهي جمع أدب وعرف بأنه وضع الأشياء موضعها وقيل الخصلة الحميدة وقيل الورع وفي شرح الهداية هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة أو مرتين ولم يواظب عليه وحكمه الثواب بفعله وعدم اللوم على تركه وأما السنة فهي التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم مع الترك بلا عذر مرة أو مرتين وحكمها الثواب وفي تركها العتاب لا العقاب فآداب الوضوء: "الجلوس في مكان مرتفع" تحرزا عن الغسالة "واستقبال القبلة" في غير حالة الاستنجاء لأنها حالة أرجى لقبول الدعاء فيها وجعل الإناء الصغير على يساره والكبير الذي يغترف منه على يمينه "وعدم الاستعانة بغيره" ليقيم العبادة بنفسه من غير إعانة غيره عليها بلا عذر"وعدم التكلم بكلام الناس" لأنه يشغله عن الدعاء المأثور بلا ضرورة "والجمع بين نية القلب وفعل اللسان" لتحصيل العزيمة "والدعاء بالمأثور" أي المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين
"والتسمية" والنية "عند" غسل "كل عضو" أو مسحه فيقول ناويا عند المضمضة بسم الله اللهم أعني على تلاوة
والترتيب كما نص الله تعالى في كتابه والبداءة بالميامن ورؤوس الأصابع ومقدم الرأس ومسح الرقبة لا الحلقوم وقيل إن الأربعة الأخيرة مستحبة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
"و" يسن "الترتيب" سنة مؤكدة في الصحيح وهو "كما نص الله تعالى في كتابه" ولم يكن فرضا لأن الواو في الأمر لمطلق الجمع والفاء التي في قوله تعالى {فَاغْسِلُوا} [المائدة: من الآية6] لتعقيب جملة الأعضاء "و" يسن "البداءة بالميامن" جمع ميمنة خلاف الميسرة في اليدين والرجلين لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا توضأتم فابدءوا بميامنكم" وصرف الأمر عن الوجوب بالإجماع على استحبابه لشرف اليمنى "و" يسن البداءة بالغسل من "رؤوس الأصابع" في اليدين والرجلين لأن الله تعالى جعل المرافق والكعبين غاية الغسل فتكون منتهى الفعل كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم "و" يسن البداءة في المسح من "مقدم الرأس" "و" يسن "مسح الرقبة" لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ وأومأ بيديه من مقدم رأسه حتى بلغ بهما أسفل عنقه من قبل قفاه و "لا" يسن مسح "الحلقوم" بل هو بدعة "وقيل إن الأربعة الأخيرة" التي أولها البداءة بالميامن "مستحبة" وكأن وجهه عدم ثبوت المواظبة وليس مسلما
اسم الکتاب : مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح المؤلف : الشرنبلالي الجزء : 1 صفحة : 34