اسم الکتاب : مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح المؤلف : الشرنبلالي الجزء : 1 صفحة : 275
............................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الزيارة وترك المحظورات كلبس الرجل المخيط وستر رأسه ووجهه وستر المرأة وجهها والرفث والفسوق والجدال وقتل الصيد والإشارة إليه والدلالة عليه.
وسنن الحج منها: الاغتسال ولو لحائض ونفساء أو الوضوء إذا أراد الإحرام ولبس أزار ورداء جديدين أبيضين والتطيب وصلاة ركعتين والإكثار من التلبية بعد الإحرام رافعا بها صوته متى صلى أو علا شرفا أو هبط واديا أو لقي ركبا وبالأسحار وتكريرها كلما أخذ فيها والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وسؤال الجنة وصحبة الأبرار والاستعاذة من النار واغسل لدخول مكة ودخولها من باب المعلاة نهارا والتكبير والتهليل تلقاء البيت الشريف والدعاء بما أحب عند رؤيته وهو مستجاب وطواف القدوم ولو في غير أشهر الحج والاضطباع فيه والرمل إن سعى بعده في أشهر الحج والهرولة فيما بين الميلين الأخضرين للرجال والمشي على هينة في باقي السعي والإكثار من الطواف وهو أفضل من صلاة النفل للآفاقي والخطبة بعد صلاة الظهر يوم سابع الحجة بمكة وهي خطبة واحدة بلا جلوس يعلم المناسك فيها والخروج بعد طلوع الشمس يوم التروية من مكة لمنى والمبيت بها ثم الخروج منها بعد طلوع الشمس يوم عرفة إلى عرفات فيخطب الإمام بعد الزوال قبل صلاة الظهر والعصر مجموعة جمع تقديم مع الظهر خطبتين يجلس بينهما والاجتهاد في التضرع والخشوع والبكاء بالدموع والدعاء للنفس والوالدين والإخوان بما شاء من أمر الدارين في الجمعين والدفع بالسكينة والوقار بعد الغروب من عرفات والنزول من مزدلفة مرتفعا عن بطن الوادي بقرب جبل قزح والمبيت بها ليلة النحر والمبيت بمنى أيام منى بجميع أمتعته وكره تقديم ثقله إلى مكة إذ ذاك ويجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره حال الوقوف لرمي الجمار وكونه راكبا حالة رمي جمرة العقبة في كل الأيام وماشيا في الجمرة الأولى التي تلي المسجد والوسطى والقيام في بطن الوادي حالة الرمي وكون الرمي في اليوم الأول فيما بين طلوع الشمس وزوالها وفيما بين الزوال وغروب الشمس في باقي الأيام وكره الرمي في اليوم الأول والرابع فيما بين طلوع الفجر والشمس وكره في الليالي الثلاث وصح لأن الليالي كلها تابعة لما بعدها من الأيام إلى الليلة التي تلي عرفة حتى صح فيها الوقوف بعرفات وهي ليلة العيد وهي ثلاث فإنها تابعة لما قبلها أو المباح من أوقات الرمي ما بعد الزوال إلى غروب الشمس من اليوم الأول وبهذا علمت أوقات الرمي كلها جوازا أو كراهة واستحبابا.
ومن السنة، هدي المفرد بالحج والأكل منه ومن هدي المتطوع والمتعة والقران فقط ومن السنة: لخطبة يوم النحر مثل الأولى يعلم فيها بقية المناسك وهي ثالثة خطب الحج وتعجيل النفر إذا أراده من منى قبل غروب الشمس من اليوم الثاني عشر وإن أقام بها حتى غربت الشمس من اليوم الثاني عشر فلا شيء عليه وقد أساء وإن
اسم الکتاب : مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح المؤلف : الشرنبلالي الجزء : 1 صفحة : 275