اسم الکتاب : مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح المؤلف : الشرنبلالي الجزء : 1 صفحة : 253
أو أفطرت خوفا على نفسها من أن تمرض من الخدمة أمة كانت أو منكوحة أو صب أحد في جوفه ماء وهو نائم أو أكل عمدا بعد أكله ناسيا ولو علم الخبر على الأصح أو جامع ناسيا ثم جامع عامدا أو أكل بعد ما نوى نهارا ولم يبيت نيته أو أصبح مسافرا فنوى الإقامة ثم أكل أو سافر بعد ما أصبح مقيما فأكل أو أمسك بلا نية صوم ولا نية فطر أو تسحر أو جامع شاكا في طلوع الفجر وهو طالع أو أفطر بظن الغروب
ـــــــــــــــــــــــــــــ
طاوعته بعد الإيلاج لأنه بعد الفساد "أو أفطرت" المرأة "خوفا على نفسها من أن تمرض الخدمة أمة كانت أو منكوحة" كم في التتارخانية لأنها أفطرت بعذر، "أو صب أحد في جوفه ماء وهو" أي صائم "نائم" لوصول المفطر إلى جوفه كما لو شرب وهو نائم وليس كالنامي لأنه تؤكل ذبيحته وذاهب العقل والنائم لا تؤكل ذبيحتهما "أو أكل عمدا بعد أكله ناسيا" لقيام الشبهة الشرعية نظرا إلى فطره قياسا بأكله ناسيا ولم تنتف الشبهة "ولو علم الخبر" وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فيتم صومه" "على الأصح" لأنه خبر واحد لا يوجب العلم فوجب العمل به وهو القضاء دون الكفارة في الظاهر الراوية وصححه قاضيخان "أو جامع ناسيا ثم جامع عامدا" أو أكل عمدا بعد الجماع ناسيا لما ذكرناه "أو أكل" وشرب عمدا "بعد ما نوى" منشئا نيته "نهارا" أكده بقوله "ولم يبيت نيته" عند الإمام قال النسفي لا يجب التفكير بالإفطار إذا نوى الصوم من النهار لشبهة عدم صيامه عند الشافعي رحمه الله وينبغي على إذا هذا لم يعين الفرض فيها ليلا "أو أصح مسافرا" وكان قد نوى الصوم ليلا ولم ينقض عزيمته "فنوى الإقامة ثم أكل" لا تلزمه الكفارة وإن حرم أكله "أو سافر" أي أنشأ السفر "بعد ما أصبح مقيما" ناويا من الليل "فأكل" في حالة السفر وجامع عمدا لشبهة السفر وإن لم يحل له الفطر فإن رجع إلى وطنه لحاجة نسيها فأكل في منزله عمدا أو قبل انفصاله عن العمران لزمته الكفارة لان نتقاض السفر بالرجوع "أو أمسك" يوما كاملا "بلا نية صوم ولا بنية فطر" لفقد شرط الصحة "أو تسحر" أي أكل السحور بفتح السين اسم للمأكول في السحر وهو السدس الأخير من الليل "أو جامع شاكا في طلوع الفجر" قيد في الصورتين "وهو" أي والحال أن الفجر "طالع" لا كفارة عليه للشبهة لأن الأصل بقاء الليل ويأثم إثم ترك التثبت مع الشك لا إثم جناية الإفطار إذا لم يتبين له شيء لا يجب عليه القضاء أيضا بالشك لأن الأصل بقاء الليل فلا يخرج بالشك وروي عن أبي حنيفة أنه قال أساء بالأكل مع الشك إذا كان ببصره علة أو كانت الليلة مقمرة أو متغيبة أو كان في مكان لا يتبين فيه الفجر لقوله عليه السلام: "دع ما يربيك إلى ما لا يربيك" "أو أفطر يظن الغروب" أي غلبة الظن لا مجرد الشك لأن الأصل بقاء النهار
اسم الکتاب : مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح المؤلف : الشرنبلالي الجزء : 1 صفحة : 253