responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 251
باب ما يفسد الصوم من غير كفارة
مدخل
...
باب ما يفسد الصوم من غير كفارة
وهو سبعة وخمسون شيئا"*": إذا أكل الصائم أرزا،..............
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب ما يفسد الصوم [1] ويوجب
القضاء من غير كفارة لقصور معناه العذر
وهو سبعة وخمسون شيئا تقريبا وهي: "إذا أكل الصائم" في أداء رمضان "أرزا"

"*" ما بين القوسين في بعض النسخ من الشارح لا من المتن: مصححه.
[1] الضابط في هذا الباب: ما ليس فيه غذائية ولا معناها كالورق "كاغدا" أو فيه ولكن صحبه عذر شرعي، كأن طرأ عليها الحيض بعد تعمدها الأكل، أو صحبه قصور في الغذائية كأكل الأرز النيء، أو لم تكمل شهوة الفرج كما لو أنزل بوطء ميتة، كل هذا فيه القضاء دون الكفارة.
ويعشيهم غداء وعشاء مشبعين أو غداءين أو عشاءين أو عشاء وسحورا أو يعطي كل فقير نصف صاع من بر أو دقيقه أو سويقه أو صاع تمر أو شعير أو قيمته. وكفت كفارة واحدة عن جماع وأكل متعدد في أيام لم يتخلله تكفير ولو من رمضانين على الصحيح فإن تخلل التكفير لا تكفي كفارة واحدة في ظاهر الرواية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ويعشيهم غداء وعشاء مشبعين"، وهذا هو الأعدل لدفع حاجة اليوم بجملته، "أو" يغديهم "غداءين" من يومين "أو" يعشيهم "عشاءين" من ليلتين "أو عشاء وسحورا" بشرط أن يكون الذين أطعمهم ثانيا هم الذين أطعمهم أولا حتى لو غدى ستين ثم أطعم ستين غيرهم لم يجز حتى يعيد الإطعام لأحد الفريقين ولو أطعم فقيرا ستين يوما أجزأه لأنه بتجدد الحاجة بكل يوم يصير بمنزلة فقيرا آخر والشرط إذا أباح الطعام أن يشبعهم ولو بخبز البر من غير أدم والشعير لا بد من أدم معه لخشونته وأكل الشبعان لا يكفي ولو استوعب مثل الجائع "أو يعطي كل فقير نصف صاع[1] من بر أو" من "دقيقه أو" من "سويقه" أي البر "يعطى كل فقير "صاع تمر أو" صاع "شعير" أو زبيب "أو" يعطي "قيمته" النصف من البر أو الصاع من غيره من غير المنصوص عليه ولو في أوقات متفرقة لحصول الواجب "وكفت كفارة واحدة عن جماع وأكل" عمدا "متعددة في أيام" كثيرة و "لم يتخلله" أي الجماع أو لأطل عمدا "تكفير" لأن الكفارة للزجر وبواحدة يحصل "ولو" كانت الأيام "من رمضانين على الصحيح" للتداخل قدر الإمكان "فإن تخلل" التكفير بين الوطأين أو الأكلتين "لا تكفي كفارة واحدة في ظاهر الراوية" لعدم حصول الزجر بعوده.

[1] الصاع: قدحان وثلث.
اسم الکتاب : مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست