responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 237
وكره إفراد يوم الجمعة وإفراد يوم السبت ويوم النيروز أو المهرجان إلا أن يوافق عادته، وكره صوم الوصال ولو يومين وهو أن لا يفطر بعد الغروب أصلا حتى يتصل صوم الغد بالأمس وكره صوم الدهر.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الله وقد صرح بحرمة صوم العيدين وأيام التشريق في البرهان "وكره إفراد يوم الجمعة" بالصوم لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم" رواه مسلم "و" كره "إفراد يوم السبت" به لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فيمضغه" رواه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي "و" كره إفراد "يوم النيروز" أصله نوروز لكن لما لم يكن في أوزان العرب فوعول أبدلوا الواو ياء وهو يوم في طرف الربيع "أو" إفراد يوم "المهرجان" معرب مهركان وهو يوم في طرف الخريف لأن فيه تعظيم أيام نهينا عن تعظيمها "إلا أن يوافق" ذلك اليوم "عادته" لفوات علة الكراهة بصوم معتاده "وكره صوم الوصال[1] ولو" واصل بين "يومين" فقط للنهي عنه "وهو" أي الوصال "أن لا يفطر بعد الغروب أصلا حتى يتصل صوم الغد بالأمس" وكره صوم الصمت وهو أن يصوم ولا يتكلم بشيء فعليه أن يتكلم بخير وبحاجة دعت إليه "وكره صوم الدهر" لأنه يضعفه أو يصير طبعا له ومبنى العبادة على مخالفة العادة ولا تصوم المرأة نفلا بغير رضا زوجها وله أن يفطرها لقيام حقه واحتياجه والله الموفق.

[1] مكروه لغير النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بالوصال ألا يفطر ليلاً ويمسك يومين فصاعداً. وقد أخرج مسلم عن أبن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واصل في رمضان فواصل الناس، فنهاهم فقيل له: إنك تواصل، وقال: "إني لست مثلكم إني أطعم وأسقي".
فصل فيما لا يشترط تبييت النية وتعيينها فيه وما يشترط فيه ذلك
فيما لا يشترط تبييت النية وتعيينها فيه وما يشترط، أما القسم الذي لا يشترط فيه تعيين النية ولا تبييتها....
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصل فيما لا يشترط تبييت[1] النية وتعيينها فيه وما يشترط فيه ذلك
"أما القسم الذي لا يشترط فيه تعيين النية" لما يصومه "ولا تبييتها" أي: النية فيه

[1] النية لغة مطلق القصد؛ والمقصود بها هنا أن يعلم بقبله أنه يصوم، وتعيين النية تحديد وصف المنوي، وتبييتها: إيقاعها ليلاً. وما لا يبيت فيه يجوز أن ينوي الصائم إلى قبيل وقت الضحوة الكبرى بحيث لو قسم الزمان بالساعات من طلوع الفجر إلى الغروب تقع النية في أكثره.
اسم الکتاب : مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست