responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 161
مسيرة ثلاثة أيام من أقصر أيام السنة بسير وسط مع الاستراحات والوسط سير الإبل ومشي الأقدام في البر وفي الجبل بما يناسبه وفي البحر اعتدال الريح فيقصر الفرض الرباعي
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الزائدتين ولا ثواب له بالصبر على القتل وعدم شربه الخمر بالإكراه بل يأثم بصبره وتسمية هذه وتسمية القصر في السفر رخصة مجاز لأن الرخصة الحقيقية يثبت معها الخيار للعبد بين الإقدام على الرخصة وبين الإتيان بالعزيمة كالمسح على الخف كما ذكرناه والفطر في رمضان وسقوط وجوب الجمعة والعيدين والأضحية ولا تخيير له بين شرب الخمر مكرها وصبره على قتله ولا بين إكمال الصلاة الرباعية وقصره بالسفر "مسيرة ثلاثة أيام من أقصر[1] أيام السنة" وقدر بالأيام دون المراحل والفراسخ وهو الأصح "بسير وسط" نهارا لأن الليل ليس محلا للسير بل للاستراحة ولا بد أن يكون السير نهارا "مع الاستراحات" فينزل المسافر فيه للأكل والشرب وقضاء الضرورة والصلاة ولأكثر النهار حكم كله فإذا خرج قاصدا محلا وبكر في اليوم الأول وسار إلى وقت الزوال حتى بلغ المرحلة فنزل فيها للاستراحة وبات فيها ثم بكر في اليوم الثاني وسار إلى ما بعد الزوال ونزل ثم بكر في الثالث وسار إلى الزوال فبلغ المقصد قال شمس الأئمة السرخسي الصحيح أنه مسافر "و" اعتبر السير "الوسط" وهو "سير الإبل ومشي الأقدام في البر" يعتبر "في الجبل بما يناسبه" لأنه يكون صعودا أو هبوطا ومضيقا ووعرا فيكون مشي الإبل والأقدام فيه دون سيرهما في السهل فإذا قطع بذلك السير مسافة ليست ببعيدة من ابتداء اليوم ونزل بعد الزوال احتسبه على نحو ما قدمناه يوما فإذا بات ثم أصبح وفعل كذلك إلى ما بعد الزوال ثم نزل كان يوما ثانيا ولا يعتبر أعجل السير وهو سير البريد[2] ولا أبطأ السير وهو مشي العجلة التي تجرها مع الدواب فإن خير الأمور أوساطها وهو هنا سير الإبل والأقدام كما ذكرناه"وفي البحر" يعتبر "اعتدال الريح" على المفتى به فإذا سار أكثر اليوم به كان ككله وإن كانت المسافة دون ما في السهل "فيقصر" المسافر "الفرض" العلمي "الرباعي" فلا قصر للثنائي والثلاثي ولا للوتر فإنه فرض عملي ولا في السنن فإن كان في حال نزول وقرار وأمن يأتي بالسنن وإن

[1] بعض الحنفية قدرها بخمسة عشر فرسخا والفرسخ: ثلاثة أميال وربع الميل, والميل4000 أربعة ىلاف ذراع فلكي, والذراع الفلكي 3/468 سم ثلاثة أثمان وستة وأربعون سنتيمترا, فيكون الميل 1855 مترا خمسا وخمسين وثمانمائة وألف متر, وعن الإمام أنها مقدرة بثلاث مراحل. وعلى تقدير الكتاب تبلغ المسافة في مصر وما سواها عرضا سبع ساعات إلا ربعا, فمجموع الثلاثة أيام عشرون ساعة وربع ساعة, وفي دليل المسافر قدرها: 81000 متر في الطريق السهل وتختلف عن ذلك في الوعر.
[2] البريد: البغل. العجلة: آلة يجرها الثور كما في [المختار] .
اسم الکتاب : مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست