responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 159
إن مل القوم ولا تقضى التراويح بفواتها منفردا ولا بجماعة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
مل القوم" به ولا يتركه بالمرة فيدعو بما قصر تحصيلا للسنة "ولا تقضى التراويح" أصلا "بفواتها" عن وقتها "منفردا ولا بجماعة" على الأصح لأن القضاء من خصائص الواجبات وإن قضاها كانت نفلا مستحبا لا تراويح وهي سنة الوقت لا سنة الصوم في الأصح فمن صار أهلا للصلاة في آخر اليوم يسن له التراويح كالحائض إذا طهرت والمسافر والمريض المفطر.

باب الصلاة في الكعبة
صح فرض ونفل فيها وكذا فوقها وإن لم يتخذ سترة لكنه مكروه لإساءة الأدب باستعلائه عليها ومن جعل ظهره الى غير وجه إمامه فيها أو فوقها صح وإن جعل ظهره إلى وجه إمامه لا يصح وصح الاقتداء خارجها بإمام فيها والباب مفتوح وإن تحلقوا حولها والإمام خارجها
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب الصلاة في الكعبة
قدمنا من شروط الصلاة استقبال القبلة وهي الكعبة والشرط استقبال جزء من بقعة الكعبة أو هوائها لأن القبلة اسم لبقعة الكعبة المحدودة وهو أنها إلى عنان السماء عندنا كما في العناية وليس بناؤها قبلة ولذا حين أزيل البناء صلى الصحابة رضي الله عنهم إلى البقعة ولم ينقل عنهم أنهم اتخذوا سترة فلذا "صح فرض ونفل فيها" أي في داخلها إلى أي جزء منها توجه لقوله تعالى {أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ} الآية. لأن الأمر بالتطهير للصلاة فيه ظاهر في صحتها فيه "وكذا" صح فرض ونفل "فوقها وإن لم يتخذ" مصليهما "سترة" لما ذكرنا "لكنه مكروه" له الصلاة فوقها "لإساءة الأدب باستعلائه عليها" وترك تعظيمها "ومن جعل ظهره إلى غير وجه أمامه فيها أو فوقها" بأن كان وجهه إلى ظهر إمامه وإلى جنب إمامه أو ظهره إلى جنب إمامه أو ظهره إلى ظهر إمامه أو جنبيه إلى وجه إمامه أو جنبيه إلى جنب إمامه متوجها إلى غير جهته أو وجهه إلى وجه إمامه "صح" اقتداؤه في هذه الصور السبع إلا أنه يكره إذا قابل وجهه وجه إمامه وليس بينهما حائل لما تقدم من كراهته لشبهه عبادة الصور وكل جانب قبلة والتقدم والتأخر إنما يظهر عنه اتحاد الجهة وهي مختلفة في جوف الكعبة وقوله "وإن جعل ظهره إلى وجه إمامه لا يصح" اقتداؤه تصريح بما علم التزاما من السابق لإيضاح الحكم وذلك لتقدمه على إمامه "وصح" الاقتداء لمن كان "خارجها بإمام فيها" أي في جوفها سواء كان معه جماعة فيها أو لم يكن "والباب مفتوح" لأن كقيامه في المحراب في غيرها من المساجد والقيد بفتح الباب اتفاقا فإذا سمع التبليغ والباب مغلق لا مانع من صحة الاقتداء كما تقدم "وإن تحلقوا حولها والإمام" يصلي "خارجها

اسم الکتاب : مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست