responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 104
فصل في كيفية تركيب الصلاة
اذا أراد الرجل الدخول في الصلاة أخرج كفيه من كيمه ثم رفعهما حذاء أذنيه ثم كبر بلا مد ناويا ويصح الشروع بكل ذكر خالص لله تعالى كسبحان الله وبالفارسية
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصل: في كيفية تركيب أفعال الصلاة من الابتداء إلى الانتهاء
من غير بيان أوصافها لتقديمها "إذا أراد الرجل الدخول في الصلاة" أي صلاة كانت "أخرج كفيه من كميه" بخلاف المرأة وحال الضرورة كما بيناه "ثم رفعهما حذاء أذنيه" حتى يحاذي بإبهاميه شحمتي أذنيه ويجعل باطن كفيه نحو القبلة ولا يفرج أصابعه ولا يضمها وإذا كان به عذر يرفع بقدر الإمكان. والمرأة الحرة حذو منكبيها والأمة كالرجل كما تقدم "ثم كبر" هو الأصح فإذا لم يرفع يديه حتى فرغ من التكبير لا يأتي به لفوات محله وإن ذكره في أثنائه رفع "بلا مد"[3] فإن مد همزه لا يكون شارعا في الصلاة وتفسد به في أثنائها وقوله "ناويا" شرط لصحة التكبير "ويصح الشروع بكل ذكر خالص لله تعالى" عن اختلاطه بحاجة الطالب وإن كره لترك الواجب وهو لفظ التكبير وفيه إشارة إلى أنه لا بد لصحة الشروع من جملة تامة وهو ظاهر الرواية "كسبحان الله" أو لا إله إلا الله أو الحمد لله "و" يصح الشروع أيضا "بالفارسية"

1 وإذا دخل رجل المسجد في بدء الإقامة قعد ولا ينتظر فإنه مكروه.
2 أي بدون فصل, ولو فصل بينهما هل تعاد؟ قال في [الغنية] : لو صلى السنة بعد الإقامة أو حضر الإمام بعدها بساعة لا يعيدها.
[3] إذا مد همزة: الله, أو اكبر, لم يصح شروعه وتفسد به أثنائها, وإذا زاد مد اللام عن حركتين كره, وإذا سكن الهاء أو أشبعها أخطأ إن لم تفسد. وإن مد: الباء, قيل: تفسد لأنه جمع: كبر, وهو اسم الطبل, واسم لولد الشيطان, ولو حذف مد اللام اختلف في صحة الشروع وانعقاد اليمين وحل الذبيحة. واعلم أن العاجز عن النطق بها أو عن القراءة لا يلزمه تحريك لسانه.
حي على الفلاح وشروع الإمام مذ قيل قد قامت الصلاة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقت قول المقيم "حي على الفلاح" لأنه أمر به فيجاب وإن لم يكن حاضرا يقوم كل صف حين ينتهي إليه الإمام[1] في الأظهر "و" من الأدب "شروع الإمام" إلى إحرامه "مذ قيل" أي عند قول المقيم "قد قامت الصلاة" عندهما وقال أبو يوسف يشرع إذا فرغ[2] من الإقامة فلو أخر حتى يفرغ من الإقامة لا بأس به في قولهم جميعا.

[1] وإذا دخل رجل المسجد في بدء الإقامة قعد ولا ينتظر فإنه مكروه.
[2] أي بدون فصل, ولو فصل بينهما هل تعاد؟ قال في [الغنية] : لو صلى السنة بعد الإقامة أو حضر الإمام بعدها بساعة لا يعيدها.
اسم الکتاب : مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست